أخبارإقتصاد

السجن 10 سنوات وغرامة.. كسلا تفرض قيوداً جديدة على المحروقات

الخرطوم/ فوري نيوز

اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق أمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2026 الذي يشمل المحروقات (الجازولين ـ البنزين ـ الغاز). وتم بموجب الأمر حظر تداول المحروقات خارج الطلمبات وتخزين أو نقل المحروقات إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة بالولاية وعدم إجازة بيع المحروقات إلا بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات المختصة.

وألزم الأمر القوات النظامية والأفراد الالتزام بالتوجيهات الصادرة من السلطات المختصة فيما يتعلق بتنظيم ووقوف المركبات والأفراد في محطات الخدمة، كما طالب القرار أصحاب الطلمبات بالالتزام بالتوجيهات الصادرة من السلطات المختصة بالولاية بشأن توزيع الحصص اليومية للمحروقات إضافة للالتزام بالمواعيد التي تحددها السلطات المختصة.

وحدد الأمر عقوبات لكل من يخالف الأمر بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه لصالح وزارة المالية ومصادرة المحروقات ووسيلة الحركة لصالح وزارة المالية بالولاية وسحب الرخصة من الطلمبة. وفي حالة مخالفة المادة (ثالثًا) الفقرة (4) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن شهر أو الغرامة التي لا تقل عن اثنين مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن أمر الطوارئ تم إصداره استنادًا على إعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا ونص المادة (5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وتم بموجبه إلغاء أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2026. ويسري تنفيذ الأمر الصادر اعتبارًا من اليوم السابع والعشرين من أكتوبر الحالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى